المركزية- عمّمت وزارة المال إجراءً يتعلق بإعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الانتقال. وجاء فيه: "حيث أن المادة 53 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الموازنة العامة لعام 2017) أعفت التركات التي تعود إلى واقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من رسوم الانتقال،
لذلك، تُعلم وزارة المال أصحاب العلاقة أن التركات التي تعود إلى واقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 أصبحت معفاة من رسوم الانتقال اعتباراً من تاريخ 7/11/2017، وأصبح بإمكانهم الحصول على أحكام حصر الإرث من المراجع القضائية ذات الصلاحية، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من الدوائر المالية المختصة، وذلك خلافاً لأحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال)”.






