طالب المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"وضع اقتراح قانون بمادة وحيدة لتوضيح وتعديل المادة 16 من قانون الايجارات 2/2017 بشكل عاجل وطارىء ووضعه على جدول اعمال المجلس النيابي في اول جلسة نيابية، وتوضيحها بالتأكيد على التمديد ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط، للمستفيدين من الصندوق لاكمال اشغالهم السنوات التمديدية لغاية 12 عاماً، والتي اوقفتها المحاكم بصورة خاطئة عند السنة 9 وفرضت شروطاً تعجيزية وكل محكمة فرضت شروطاً مختلفة ومخالفة للقانون ولثبات اجتهاد محاكم الاستئناف السابقة والحديثة والتي لم يجف حبرها بعد، نتيجة للفراغ الذي نشأ عن عدم انشاء اللجان والصندوق،
فبعد صدور احكاماً استئنافية مبرمة بالتمديد 12 عاماً دون شروط استناداً الى المادة 15 ولعدم انشاء اللجان والصندوق عن اهم قضاة لبنان المخضرمين".
وتابع: "تفاجأنا بعد التشكيلات الاخيرة صدور قرارات متناقضة ومخالفة لثبات الاجتهاد، وتقرير تطبيق الفقرة 1 من المادة 16 بجزئيتها، وفرض شروط تعجيزية تؤدي الى اخلاءات جماعية شاملة، مما يستدعي تدخلكم التشريعي، بخاصة أن الاحكام التي تصدر متناقضة وتتطلب شروطاً تعجيزية من مختلف القضاة المنفردين وكان اخرها القرار الصادر عن محكمة استئناف المتن، التي فرضت شروطاً تعجيزية تحت طائلة الاخلاء وناتجة عن عدم انشاء اللجان والصندوق في المادة 16 فقرة 1 و8 وغيرها، بحيث شكلت تهجيراً جماعياً ووقف العمل بقانون الايجارات لمناطق واسعة من برج حمود الى كسروان وجبيل، وتعرض المستأجرين ليس فقط بمحافظة جبل لبنان للتهجير بل بكل لبنان نظراً للتأثير الذي تركه القرار الصادر من تداعيات تهجيرية مع باقي القرارات المتناقضة الصادرة عن القضاة المنفردين ومع الشروط التعجيزية المطلوبة بعد تعليق عمل اللجان والصندوق، ومطالبة المستأجرين بتنفيذها للحصول على حقوقهم المقدسة، ودون اي خطا منهم، مما يستدعي تدخلكم التشريعي السريع، وتسكير الفراغ الذي نشأ عن عدم انشاء اللجان والصندوق.
وقد صدرت هذه القرارات بسرعة قصوى وتتناقض مع القرارات السابقة، بالرغم من ثبات الاجتهاد طوال عشر سنوات عن محكمة استئناف جبل لبنان والمتن وبيروت بالتمديد 12 سنة بما فيها الثلاث سنوات الاضافية دون اية شروط، ولعدم انشاء اللجان والصندوق وتعليق القانون وفقاً للمادة 58، وقد اوضحناها العديد من المرات واخذ كافة المجتمع اللبناني العلم بهذه القرارات الاستئنافية وتقيد بها، فمن غير المقبول بعدها مباشرة مطالبة المستأجرين وبعد التشكيلات الاخيرة أن يأتي بعدها قضاة جدد، ويخالفون القرارات السابقة بداية واستئنافاً، وهم اختصاصيين ومخضمرين طوال حياتهم المهنية في دعاوى الايجارات، ومن المستغرب مخالفتهم وإصدار قرارات تتضمن شروطا تعجيزية ومتناقضة مع بعضها ومع القرارات التي اتخذتها المحاكم الاستئنافية والبدائية قبل اشهر قليلة من استلامهم وشكّلت استقراراً امتدت لسنوات طويلة!".
وأشار إلى أن "من هذه القرارات الجديدة من اعتمد شرط او شرطين او ثلاثة شروط تعجيزية معاً من المادة 16 و8، تؤدي الى الاخلاء، مع العلم ان اي من هذه الشروط غير قابلة للتطبيق لعدم انشاء وتأليف اللجان والصندوق ولوحدة النصوص وصدور حتى قرارات تمييزية في هذه المبادىء الاساسية، وتعليقها وفقاً للمادة 58، والمستغرب ان القرارات الجديدة بعد ان خالفت استقرار الاجتهاد التي ولدتها محاكم الاستئناف والقضاة المنفردين، عادت 1- واستثبتت استحالة عمل اللجان وهي ثابتة في المحاكم الاستئنافية جميعها مع تعليق المواد وفقاً للمادة 58 والتي ذكرت في كافة القرارات السابقة، الا انها 2 - حكمت بالرغم من ذلك بالاخلاء بناء عليها، ويشكل تناقضاً ومخالفة مباشرة للاستقرار في الاجتهاد وتناقض مع النتيجة التي توصلت اليها، وحكمت بالاخلاء بشروط مستحيلة التطبيق، مما يتوجب التدخل الفوري للمجلس النيابي واعلان حالة طوارىء قانونية واجتماعية وبخاصة تشريعية لوضع حدّ للتناقض الحاد والذي لم يسبق له مثيل!".
ولفت إلى أن "القرارات تصدر اما استناداً الى 1- مطالبة المستأجرين بإصدار قرار عن اللجان وابلاغ المالك قبل ثلاثة اشهر من 28/2/2026، خلافاً لنص المادة 16 و27 و58، ولعدم انشاء اللجان والصندوق ولتعليق المواد التي يحكمون على اساسها، واعتبار ان القانون 28/2/2017 هو ساري المفعول، وتوجب على المستأجر ان يكون تقدم الى اللجان كل عام بطلبات الاستفادة من الصندوق وهذا مخالف للمواد 3و7و8و9و10و11 وما يليها، اضافة الى أنه امر مستحيل لعدم انشاء اللجان وعملها اصولاً مع الاقلام، ولرفض الموظفين في المتن الذي لا يوجد غيره كما في باقي المحافظات من استقبال الطلبات اكثر من مرة، ولعدم امكانية تحديد بدل المثل من اللجان وهو شرط اساسي لتقديم الطلبات وفقاً للمادة 8 وما يليها وغيرها الكثير من المخالفات!
2- ومنهم من طلب التقدم كل عام بطلبات امام اللجان مع طلب ابلاغ المالك بالتمديد وهو امر مستحيل ايضاً كما بينا ووفقاً للمادة 16 فقرة 1، لعدم انشاء اللجان ولكون بعض المحاكم تراجعت عن موجب صدور قرار عن اللجنة، الامر الذي يؤدي حكماً الى سقوط ابلاغ المالك، كون الشرطين متلازمين مع العقوبة، ولا يمكن تنفيذ شرط دون الاخر، وبالرغم من وضوح النص ولو تم تطبيقه لجزئيته، فإنه تمّ تطبيق نصف شرط الفقرة 1 مما أدى الى مخالف القانون وتشويهه ونسفه من اساسه، كون الاسقاط معلق بقرار اللجنة فاذا تنازلوا عن الشرط الثاني يلغى معها شرط الاسقاط المعلق عليها، الا انه ما كتب قد كتب، ونعوّل على وعي قضاتنا المميين في استدراك الاخطاء،
3- ومنهم من طلب ابلاغ المالك بالتمديد قبل ثلاثة اشهر من 28/2/206 وهو امر مستحيل ايضاً كما بينا ومخالف للمادة 16 فقرة 1، التي اوجبت واشترطت للاسقاط والابلاغ ، انشاء اللجان والصندوق، وصدور قرار عنها بالاستفادة من الصندوق، مما يجعل هذه الشروط ساقطة حكماً، اضافة انه لا يمكن تنفيذ الفقرة 1 واجتزائها عن باقي فقرات السبع للمادة 16 وتطبيقها بجزئيتها دون باقي الحقوق والفقرات، وغيرها الكثير من المخالفات الجسيمة!
وازاء هذا التخبط والتناقض والمطالبة بشروط تعجيزية، الامر الذي ادى الى ضياع شامل وتهجير جماعي للمستأجرين كون الشروط كافة غير قابلة للتطبيق، بخاصة أنه لا يمكن تمييز قرارات محكمة الاستئناف".
وختم: "لا يمكن لهذه الاخطاء أن تمر دون تدخل المجلس النيابي وتسكير الفجوة التي خلقها الفراغ التشريعي نتيجة عدم انشاء اللجان والصندوق، وتوضيح الفقرة 1 من المادة 16 وباقي الفقرات وضمان الاشغال مع ما تبقى من الفترة التمديدية بسلام بعيداً عن التخبط القضائي ولتصحيح القرارات، لانها تضع حداً لحقهم بالتمديد ثلاث سنوات اضافية للمستفيدين من الصندوق وكبار العمر وتعرض ربع الشعب اللبناني للتهجير وترك منازلهم دون اي خطأ منهم، ويتطلب تدخل المجلس النيابي بشكل فوري لوقف الضياع بالاحكام،
فبعد التخبط في القرارات طوال 10 سنوات، للبت بين القانون 2017 و2014 وبعد ان استقر الاجتهاد على التمديد للعام 2029، فمن غير المقبول بتاتاً اثارة هذه الشروط التعجيزية تحت اية حجة او ذريعة لمخالفتها الفقرة 1 من المادة 16 و8 وما يليها، وتوسعنا بشرحها، وإن العائلات اللبنانية المستأجرة ليس بمقدورها تحمل نتائج هذه الدعاوى المالية والاجتماعية والتهجيرية الخاطئة في ظل الحرب القائمة على لبنان والاوضاع المعيشية الصعبة، والاخطاء في القرارات الصادرة بحرمانها من حقوقها المكتسبة، ومتكلة على حكمتكم ودرايتكم في الاسراع بالتشريع والتعديل، لذلك، نطلب من دولة الرئيس نبيه بري ادراج اقتراح قانون معجل مكرر بتوضيح الفقرة 1 من المادة 16 بالتمديد ثلاث سنوات اضافية، دون اية شروط، وهذا حق للمستـأجرين والقضاة والمحامين بالتوضيح وليس تشريعاً جديداً".






